التواصل داخل الإدارة



كان من نتائج ازدياد تدخل الدولة توسيع نشاطها ان كثر احتكاكها بالإفراد  وتعددت اخطاءها وكثرت.    الأضرار التي يصاب بها الاشخاص من جراء هذا النشاط لدى كان لابد من تعويض المتضررين.
اذ تشكل دعوى مسؤولية وسيلة قانونية تمكن المتضرر من نشاط الادارة من التوجه إلى القضاء من اجل ان يحصل على تعويض عن ضرر الذي اصابه. ويقصد بالمسؤولية لغة "ما يكون الانسان مطالبا به أو مؤاخذا به لأجل أمور أرتكبها وتعني اصطلاحا "بأن هناك فعلا ضارا يجب أن يؤاخذ مرتكبه "
كما عرفه سليمان  مرخس "حالة الشخص الذي ارتكب أمرا يستوجب المؤاخذة.
فقبل القرن 19 لم يكن من المتصور أن تسأل الإدارة أو الدولة باعتبارها صاحبة السيادة فهي تلزم الجميع و لا تلزم  نفسها بشئ إلا أن هذه النظرية انهارت وأصبحت مسؤولية الدولة مقررة ,فالأشخاص العموميون شأنهم في دلك شأن باقي ألأفراد يتحملون مسؤولية أعمالهم التي تتولد عنها أضرار ينبغي جبرها ورغم وجود نصوص المسؤولية الادارية في قانون التزامات و العقود فانه لا يمكن ان نخلط بينها و بين المسؤولية المدنية  لكل منهما أحكامها المتميزة عن الأخرى ولكن بما أن الانشطة العامة تخضع لقواعد متميزة المطبقة في الانشطة الخاصة التي كان من الطبيعي أن تخضع لأحكام وقواعد تختلف عن تلك المعروفة في نظام المسؤولية المدنية .
لكن بعد صدور حكم بلا نكو سنة 1873 الذي كان له الفضل في التمييز بين المنازعات التي تخضع لقواعد القانون الإداري والتي تخضع لقواعد القانون الخاص مع العلم أن الفقه اختلف حول تحديد أسس ومرتكزات المسؤولية الادارية للمرافق العامة.
لكن مع ذلك تبقى هناك ميادين مستثناة من المسؤولية يمكن تحديدها في المجالات التالية وهي:
-عدم مسؤولية الدولة عن النشاط التشريعي
-عدم مسؤولية الدولة عن النشاط التنفيذي
-عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السيادة
وفي المغرب عرف تنظيم دعوى التعويض ابتداء من عهد الحماية من خلال قانون التزامات والعقود سنة 1913 في فصلين 79و80 اللذان يشكلان العمود الفقري الذي تنبني عليه المسؤولية الادارية والإحاطة اكثر بهذا الموضوع سوف نتطرق الى الاشكالية الرئيسية التالية:
وماهي الاسس التى قررها الفقه والقضاء لإقرار دعوى التعويض؟
"إلى أي رسخت دعوى التعويض مسؤولية الدولة عن النشاطات التي تقوم بها الإدارة من أجل تحقيق المصلحة العامة؟
وتتفرع عن هذه الاشكالية الاسئلة التالية:
ما هو أساس المسؤولية الادارية ؟
ما هي أنواع المسؤولية ؟
ما هي خصائص و شروط دعوى التعويض؟
كيف يتم التعويض؟
ماهي المسطرة المتبعة في دعوى التعويض؟
المنهجية المتبعة:
المبحث الأول :أساس وأنواع المسؤولية الإدارية
المطلب الأول :أساس المسؤولية الإدارية
الفقرة الأولى:التنظير الفقهي
الفقرة الثانية :موقف القضاء
المطلب الثاني :أنواع المسؤولية الإدارية
الفقرة الأولى :المسؤولية على أساس الخطأ
الفقرة الثانية :المسؤولية على أساس المخاطر
المبحث الثاني:خصائص وتطبيقات دعوى التعويض
المطلب الأول :خصائص وشروط دعوى التعويض
الفقرة الأولى :خصائص دعوى التعويض
الفقرة الثانية :شروط دعوى التعويض
المطلب الثاني:كيفية التعويض والمسطرة المقررة لها
الفقرة الاولى :كيفية التعويض
الفقرة الثانية :مسطرة دعوى التعويض
المبحث الاول :أساس و أنواع المسؤولية .
اعتبر الفقهاء الأولون في القانون المغربي على أن المسؤولية الإدارية يمكن أن تؤسس على فكرة الخطأ كما يمكن أن تكون مبنية على أساس فكرة المخاطر لكن المشرع المغربي أرغم الفقه على تبني أساس واحد إما فكرة الخطأ و إما فكرة المخاطر.أما بخصوص القضاء فقد تجاوب مع الفقه بشأن أساس المسؤولية وفي هذا الصدد درج الفقه على تصنيف المسؤولية إلى نوعين مسؤولية خطئية و التي تجد أساسها في الخطأ و مسؤولية غير خطئية تجد أساسها في المخاطر .
·        المطلب الاول : أساس المسؤولية الإدارية .
في هذا الصدد سوف نتطرق في الفقرة الأولى إلى التنظير الفقهي للمسؤولية وفي الفقرة الثانية موقف القضاء من هذه المسؤولية .
الفقرة الأولى :التنظير الفقهي للمسؤولية .
جاء الفقه بفكرة أساس مسؤولية الأشخاص العامة في المغرب تنبني على فكرة المخاطر .فحين استبعدت فكرة الخطأ كأساس يمكن أن تقوم عليه هده المسؤولية وأخذ بهذا التأويل الفقهي كل من" بسكيت " منذ سنة 1925 و "غيفيير" سنة 1927 و تمى تبني هذا التأويل كليا انطلاقا من تحليل مقتضيات الفصل 79 من قانون إلتزامات و العقود الذي عبر من خلاله المشرع المغربي على وضع نظام المسؤولية الموضوعية للدولة بناءا على فكرة المخاطر. و حسب الأستاذ " ديكرو"فإن الطريقة التي حرر بها الفصل 79 توحي بأن المشرع المغربي استلهم نفس الفكرة الواردة في القانون الفرنسي لسنة 1898 المتعلق بحوادث الشغل،وقد لاحظ هذا الفقه أن هناك قسمين من الفصل 79 من قانون إلتزامات والعقود أن الشطر الأول منه يقول بأن الدولة و البلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسييرها ،أما الشطر الثاني فيقول بأن الدولة و البلديات مسؤولة عن الأخطاء المصلحية لمستخدميها.و انطلاقا من هذا التقسيم لاحظ الفقهاء أن المشرع المغربي قد استعمل الأخطاء المصلحية في الشطر الثاني بينما ركز في الشطر الأول على الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إداراتها .وقد استنتج هذا الفقه على أن المشرع اشترط في الشطر الثاني فكرة الخطأ وفي الشطر الأول لم يشر لا من قريب ولا من بعيد لفكرة الخطأ و تبنى فكرة المخاطر . و عليه فحسب هذا الفقه أساس المسؤولية الإدارية يوجد بالفصل 79 من ق .إ .ع وقد عبر المشرع مباشرة بتبنيه هذه الإزدواجية أي فكرة الخطأ و فكرة المخطر معا.فالمشرع لم يشترط الخطأ ما دام لم يشير و لم يستعمل مصطلح الخطأ.أما بالنسبة للتأويل الليبرالي للفصل 79 أكد على أن أساس المسؤولية الادارية في القانون المغربي تقوم على فكرة المخاطر أي فكرة المسؤولية بدون خطأ.
و فيما يخص الأستاذ "دولوبادير" فقد وجه انتقادا للفقه الذي تبنى فكرة المخاطر لأن المشرع لم يضع مبدأ الخطأ كأساس للمسؤولية الإدارية في الفصل 79 من ق.إ.ع وفي نفس الوقت لم يؤكد مبدأ المخاطر رغبة منه في عدم تقييد القضاء بتأويل أبدي في نص قانوني بل ترك الحرية للقضاء لتبني الأساس الواجب حسب الضروف و المعطيات ليؤسس إما على أساس الخطأ أو بناء على المخاطر.ومن أهم الحجج التي قدمها "دولوبادير"في هذا الشأن نجد:
أولا: مدون الفصل 79 السيد "تيسيير"سنة 1913 كان قاضيا بمجلس الدولة الفرنسي و يعرف أن هذا الفصل يجد مصدره الاساسي في القضاء الاداري و ليس في النصوص القانونية التشريعية.          
ثانيا:أن مبدأ المسؤولية الإدارية ينبني على نفس الأسس الموجودة في القانون الفرنسي و المغربي فبالنسبة للقانون الفرنسي لا وجود للنص القانوني أما القانون المغربي نجد أن الفصل 79 من ق.إ.ع ترك الحرية للقاضي لتبني الأساس الواجب .
و لقد لقيت أطروحة "دولوبادير" تأييد واسع لدى العديد من الفقهاء خاصة الفقهاء المغاربة الدين دافعوا عن هذا الموقف منهم الأستاذ سرحان الذي اعتبر تحليل "دولوبادير" غاية في الأهمية لأنه لم يقيد حرية القاضي أما الأستاذ عقلة أكد على أن نظرية "دولوبادير" لها أثر إيجابي عند القضاة ذلك من خلال اجتهاداتهم .
و إلى غاية أواخر السبعينات سيعيد النقاش في مسألة أساس المسؤولية الإدارية بالمغرب السيد باحنيني الرئيس الاول للمجلس الأعلى في قضية أرملة عبود سنة 1968 .تناول الرئيس باحنيني  هذه المسألة بالمغرب وتتلخص هده القضية في كون سائق في خدمة الدولة توفي في الطريق الرابط بين الرباط و الدار البيضاء إثر حادثة سير وقعت له أثناء قيامه بعمله فمنحت الإدارة للزوجة معاشا لذوي الحقوق قيمته 300 درهم شهريا نظرا لهزالة المعاش تقدمت الأرملة بدعوى أمام المحكمة الإدارية على أساس المسؤولية (الفصل 79)فاعترفت المحكمة بالتعويض لكن الدولة استأنفت في الحكم فتم التراجع عن هذا الحكم الإبتدائي لأن التعويض عن المعاش هو تعويض جزافي لا يمكن الجمع بينه وبين التعويض على أساس المسؤولية (الفصل 79 )لكن السيدة عبود  لم تكن راضية بهذا الحكم فطعنته بالنقض أمام المجلس الأعلى فأيدت الغرفة الإدارية قرار المحكمة الإبتدائية معترفة بحق أرملة عبود بمطالبة الدولة بتعويضات على أساس الفصل 79 أي الجمع بين المعاش و الفصل 79 من ق.إ.ع .و هذا يعني أن با حنيني قد تراجع عن رأي "دولوبادير "وهو في حد ذاته عودة إلى فكرة المسؤولية على أساس المخطر .
الفقرة الثانية: موقف القضاء .
عرف القضاء تجاوبا مع الفقه في شأن أساس المسؤولية الادارية بالقانون المغربي .و يتميز القضاء بثلاث تأويلات مختلفة .
-التأويل الليبيرالي القضائي : هذا التأويل يأخذ بفكرة المسوؤلية  كأساس تشريعي لمبدأ المسؤولية الادارية بالقانون المغربي و هو ما قضت به المحكمة الاستئناف  الادارية بالرباط في قرار (  ماغيي   )
       سنة 1929"ّ لقد وضع التشريع المغربي مسؤولية موضوعية بدون خطأ بسبب كل عمل إداري يسبب ضرر للغير "
-التأويل الليبيرالي عند دولو بادير : جاءت فكرة دولوبادير ضد التيار الليبيرالي الذي كان سائدا بالفقه المغربي الذي جعل المخاطر الاساس التشريعي الوحيد للفصل 79 لان المشرع المغربي ترك الحرية للقاضي ليتبنى الاساس المناسب لان قانون المسؤولية لا يمكن أن ينبني على نص تشريعي أبدي بل على مبادئ قضائية .
و ضل هذا الرأي سائدا في القضاء المغربي حتى نهاية السبعينات و أثر بكيفية فعالة في القضاء المغربي الذي تعامل  بها منذ سنة 1942  إلى سنة 1978 بكيفية مستمرة .

-         التأويل الجديد الخاص بالغرفة الادارية قضاء مجلس الدولة : -
ظهر هذا التأويل الجديد في قضاء المجلس الاعلى في قضية زويند حمو سنة 27 نونبر 1979 الذي تتلخص في كون مدرسة ابتدائية في نواحي الرباط كانت مهدد بوباء صحي ظهرت أعراضه بين التلاميذ فقررت السلطات الصحية إخضاع هذه المدرسة للقاح جماعي فكانت النتيجة هي إصابة التلميذ زويند بعمى شامل حيث فقد بصره  و لم تتمكن المحكمة الابتدائية و الاستئناف العثور على خطأ اقترفته المصالح الطبية في حق زويند حمو لكنهما قررتا الاخذ بمسؤولية الدولة عن المخاطر بعد ما أتبتث الخبرة المعمول بها ان اللقاح الذي خضع له كان هو السبب في إصابة التلميذ بالعمى و قد أكدت الغرفة الادارية هذين القرارين ذلك بتبنيها تأويل الفصل 79 من ق.إ.ع من خلال الحالتين :
الحالة الاولى :حينما ينتج الضرر مباشرة عن تسييرها ( المخاطر )
الحالة التانية :حينما ينتج الضرر عن الاخطاء المصلحية لمستخدميها( الاخطاء)
و قد استبعد القرار المطعون فيه الحالة الثانية و بنى حكمه على الحالة الاولى و هذا التأويل ليس من ابتكار المجلس الاعلى بل من  ابتكار الفقهين "غيفيير"و "بيسكيت"اللذان تبنيا ازدواجية أساس المسؤولية الإدارية في الفصل 79 و بقي و هذا التأويل  معمولا به  الى غاية إنشاء المحاكم الادارية.
 - أساس المسؤولية في إطار المحاكم الادارية :
بعد تأسيس المحاكم الادارية لم تعد تطرح مسألة  أساس المسؤولية أية إشكالية لسبب واحد هو أن معالجة المنازعات المتعلقة بالمسؤولية اصبحت تلجأ الى الفصل 8 من القانون المنشأ للمحاكم الادارية و ليس الى الفصل 79 من ق.إ.ع   لأنهما يتناولان نفس الفكرة اي ضرورة مسؤولية الاشخاص العامة عن الاضرار التي  تلحق بالغير  لكن الفصل 8 جاء عاما يشير فقط الى دعوى التعويض عن الاضرار التي تسببها أعمال و نشاطات أشخاص القانون العام أي انه تحدث عن الاعمال القانونية و المادية الموجبة للمسؤولية لكنه لم يتطرق الى الكيفية التي صدرت بها هذه الاعمال .
حيث ان المشرع سنة 1993 على عكس المشرع سنة 1919 قد ترك الحرية للقاضي لتحديد الكيفية التي صدرت بها هذه الاعمال مع العلم ان الفصل79 لم يلغى و ما زال يعتبر النص الاصلي لمبدأ المسؤولية الادارية في المغرب  لا يمكن للمحاكم الادارية ان تتجاهله رغم وجود الفصل 8 من القانون المنشأ للمحاكم الادارية.
المطلب الثاني :انواع المسؤولية الادارية.
إذا كانت المسؤولية بناءا على الخطأ مسألة تدخل في النظام العادي لمسؤولية الدولة فان هذه الاهمية  تعطى أيضا لنظام المسؤولية بدون خطأ و هو ما سنتناوله من خلال الفقرتين .
الفقرة الاولى :المسؤولية على أساس الخطأ
تقوم المسؤولية الادارية التي يكون الخطأ اساسا لها على ثلاث أركان :الخطأ ,الضرر ,العلاقة السببية  و قد جرى الاجتهاد القضائي الاداري على التمييز بين نوعين من الاخطاء ,الخطأ المرفقي أو الخطأ المصلحي و الخطأ الشخصي إلا أن التمييز بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي يبدو واضحا و بسيطا لكن الصعوبة كلها تنحصر في معرفة متى يكون الخطأ شخصيا فيسأل عنه الموظف و متى يكون الخطأ مرفقيا فتسأل عنه الدولة .
و في هذا الصدد لجأ كل من الفقه و القضاء الى البحث عن معايير التي تفصل بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي .
أ – الخطا الشخصي :
هو الخطأ الذي ينسب الى الموظف العمومي شخصيا حيث يتحمل المسؤولية شخصيا و يتم تنفيذ الحكم على أمواله الخاصة و هدا الخطأ يتم عن تهور الموظف و جنوحه إلى تحقيق أهداف شخصية لا علاقة لها بأهداف الادارة .
و قسم الفقه الخطأ الشخصي  الى ثلاث أقسام :
- الخطأ المرتكب خارج الوظيفة
- الخطأ المرتكب أثناء القيام بالوظيفة
- الخطأ المرتكب أثناء أداء الوظيفة .
و اعتبر الاستاد سرحان ان النوعين الاخرين لهما نفس الطبيعة و تم تبني هده الفكرة من طرف فقهاء أخرين حيث قسموا الخطأ الشخصي الى نوعين الخطأ المرتكب خارج نطاق الوظيفة و الخطأ المرتكب اثناء أداء الوظيفة .
و قد اعتبر الاجتهاد القضائي ان عدم امتتال سائق السيارة لرؤسائه و ارتكابه الخطأ خارج اوقات اداءه الخدمة في المرفق العمومي يجعله مسوؤل عن الحادثة التي وقعت للضحية و في نفس السياق صرحت محكمة الدار البيضاء انه لكي تتقرر مسؤولية الموظف بسبب خطئه يتعين ان يكون الموظف قد استعمل السيارة بهدف غير مصلحة المرفق و يبقى الخطأ عاديا لا يرتبط بالإدارة و تسري عليه احكام القانون الخاص .
اما الخطأ المرتكب أثناء الوظيفة فقد صرح الاجتهاد القضائي مرتكزا على الفصل 80 من ق.ل.ع انها لا تثبت في حق الموظف إلا اذا كان الخطأ جسيما أو في شكل تدليس .
و في هذا الاطار صرحت الغرفة الاداري للمجلس الاعلى في حكم لها سنة 1996 بما يلي "يتضح من  الحكم  المطعون فيه أن المحكمة قد عللت قضاءها بتحميل الطاعن المسؤولية الشخصية عن الضرر الذي لحق بالمدعي الاصلي بان المحافظ قد ارتكب خطأ جسيما عندما اقتطع جزءا كبيرا من العقار موضوع الرسم العقاري للإنشاء رسم عقاري جديد استخرجه من الرسم الاصلي دون ان يتأكد من ان الرسم لا زال يشمل المساحة المشار اليها في عقد الهبة "
مما طبقت عليه المحكمة مقتضيات الفصل 80 من ق.ل.ع
إلا ان الموظف يعفى من المسؤولية في الحالة التي يقوم فيها بتنفيذ أوامر رئيسه شريطة .
_أن لا يتجاوز الموظف حدود الامر الصادر اليه .
_ان يكون الفعل الذي أدى الى إلحاق الضرر بأمر من الرئيس .
_ أن يدخل الفعل في اختصاص الرئيس .
_ان يكون الفعل مخالفا للقانون .
الخطأ المرفقي او المصلحي :
هو الخطأ الذي ينسب الى الادارة و ليس الى الموظف شخصيا و يتسبب في احداث الضرر ساء كان الضرر تصرف قانوني او عمل مادي و هذا الخطأ قد يرتكبه موظف و قد يرتكبه مجموعة من الموظفين معلومين و قد يكون من قبيل الخطأ المجهول الذي ينتج عن سوء تسيير المرفق او عدم تادية الموظف لوظيفته على الوجه المطلوب منه و تسأل الدولة هنا عن الاضرار التي تصيب المتضرر .
و قد تكون الوظيفة السبب المباشر لارتكاب الخطأ من طرف الموظف  في هذه الحالة تسال الدولة نظرا لتواجد علاقة وطيدة بين الخطأ و الوظيفة .
لهذا لا بد من ان تتوفر بعض الشروط منها مايلي :
-أن ينسب الخطأ الى مرفق عمومي
-أن يخضع لقواعد القانون العام و ليس القانون الخاص
-ان تكون قواعد المسؤولية الادارية مستقلة عن قواعد المسؤولية المدنية
-أن يشمل كل مرافق الدولة و لا يرتبط بمصلحة معينة
و من بين صور الخطا المرفقي ما يلي :
1)عدم اداء المرفق لنشاطه :
كامتناعه عن القيام ببعض الاشغال التي من الممكن ان تنجم عنها حوادث قد تلحق أضرارا بالمواطنين مثلا انجراف التربة  و من التطبيقات لهذه الحالة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي امتناع الادارة عن القيام ببعض الاشغال العامة كما لو اهملت أنشاء حواجز تمنع سقوط المارة فوق طريق مرتفع او اهمال الواجبات المترتبة عن مهام الشرطة الادارية .
2)سوء أداء المرفق للخدمة :
استقر مجلس الدولة الفرنسي على أقرار المسؤولية الادارة عن الاضرار الناتجة عن سوء تقديمها للخدمة و قد يكون مصدر الخطأعمل مادي أو قرار إداريا غير مشروع أو فعل الاشياء التابعة لادارة و من بين حالات سوء أداء المرفق للخدمة .
-حصول الضرر من موظف و هو يِؤدي واجبه على نحو سيئ كأن يصيب شرطي أثناء مطاردته هاربا شخصا اخر برصاص .
-حصول الضرر من اشياء تملكها الادارة
و في هذا الصدد نجد حكم المحكمة الادارية بمراكش "قامت [ادانة مرفق الفاع الوطني باعتباره ارتكب خطا مرفقيا عندما صادف احد المارة قنبلة فاراد استعمالها فانفجرت عليه فقتلته "
كما سارت المحكمة الادارية بالرباط في "قضية متعاقدة مع الادارة فوجئت بتوقيف راتبها دون مبرر و اعتبر هذا خطأ مرفقيا "
3) تباطئ المرفق في أداء الخدمة :
تقوم المسؤولية الادارة  في هذه الحالة إذا ما ابطأت في أداء الخدمة متجاوزة المدة المعقولة دون مبرر خصوصا في بعض الميادين التي لاتحتمل التأجيل كالتدخلات في مجال الشرطة الادارية من أجل منع تفاقم الاخطار .
الفقرة الثانية :المسؤولية على أساس المخاطر
إلى جانب المسؤولية الإدارية التي تقوم على أساس الخطأ يمكن لهذه المسؤولية أن تقوم بدون توافر ركن الخطأ إذ يكفي قيام علاقة سببية بين نشاط الادارة و الضرر و هي المسؤولية التي تقوم على أساس المخاطر،ومن بين المجالات التي يطبق فيها هذا النوع من المسؤولية ما يلي :
أ-الاضرار الناتجة عن تنفيذ الأشغال العامة :
تعتبر الاضرار الناتجة عن تنفيذ أشغال العمومية أقدم ما طبقت فيه نظرية المسؤولية بدون خطأ في فرنسا،فهده الأضرار قد تحدث من جراء وجود أشغال عامة أو منشآت عامة بصفة مستمرة  كمد أسلاك كهربائية أو تمرير طريق سيار أو بناء سد .فعند إثبات العلاقة السببية بين الضرر اللاحق بالغير و الأشغال العامة يكون التعويض تلقائيا من قبل الشخص العمومي المسؤول عنه. وفي هدا الصدد حكمت الناتجة عن عدم تسوية هضبة لازمة لتنفيذ أشغال عمومية .كما أقر المجلس الأعلى في قضية "مازيي"ومن معه بالتعويض عن الضرر الناتج عن مرور خط  كهربائي فوق عقار و الجديد في هذا الحكم هي الإجراءات المتبعة في منح التعويض حيث أوضح المجلس أنه يتعين تعويض الضرر كما لو أن الامر يتعلق بضرر دائم للأشغال العمومية و بكونه مباشرا و قابلا للتقييم المالي و خاصا برافع الدعوى. وكذلك حكم المحكمة الادارية بالرباط فيه أن حادت سقوط خيط  كهربائي على الضحية و إصابته على إثر ذلك بصعقة كهربائية أودت بحياته تتحمل مسؤولية بالكامل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء .
ب-الأضرار التي تصيب الموظفين العموميين .
امتنع القضاء المغربي عن الاعتراف بالاضرار التي تصيب الموظفين أثناء ممارستهم لوظائفهم.لكن القضاء تراجع عن موقفه سنة 1921 في  قضية "فييوم" بحيث تتمثل أهمية هذا الحكم في خلقه لنوع جديد من المسؤولية لم يكن المشرع المغربي يعترف بها و في هذا الصدد رخص المجلس الأعلى للمتضررين من حادث مرض يرجع لمرفق عام في الاختيار بين تعويض إجمالي يخول من قبل المشرع الخاص بالتقاعد أو التقادم بدعوى المسؤولية تأسيسا على الفصل 79 من قانون إلتزامات و العقود وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى الحكم الشهير الصادر في حق أرملة "عبود" و الذي اعترف فيه المجلس الأعلى لها بالحق في الجمع بين التعويض المخول لها بموجب نظام المعاشات و التعويض الذي يمنحه القضاء بناء على الفصل 79 من قانون إلتزامات و العقود.
وفي هذا الصدد قضت المحكمة الإدارية بمراكش لممرضة تابعة لوزارة الصحة أصيبت بكسر أثناء القيام بعملها بتعويض إجمالي يغطي الأضرار التي أصيبت فيها و ذلك اعتمادا على المقتضيات المسطرية في القانون إلتزامات و العقود.
ج-الأضرار الناتجة عن مخاطر الجوار الغير العادية .
لا يوجد في التشريع المغربي أي نص يتحدث عن الاضرار التي تصيب جيران المرفق العام باستثناء الفصل 92 من قانون إلتزامات و العقود الذي يمكن أن يستنتج منه بمفهوم المخالفة الحق في المطالبة برفع الأضرار الغير العادية التي تصيب الجوار لكن بالرجوع إلى المادة 25 من المسطرة  المدنية نجد أنها أعطت للمتضرر الحق في التعويض .كما أن التطبيق القضائي الذي يبنى و يؤسس للمسؤولية الإدارية على أساس المخاطر يعترف في كثير من الحالات للمتضررين من جراء وجودهم بجوار منشآت أو أماكن خطيرة خطرا غير عادي بالحق في الحصول على تعويض حتى و لو كانت تلك المنشآت في ملك الدولة يشترط أن تتجاوز الأضرار العادية التي يجب أن يتحملها الجيران .وفي هذا الصدد قضت المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها الصادر 29/12/ 1943
حيث منعت الإدارة المواطنين بسبب وجود الحرب من الحصول على رخص إبادة الحيوانات المضرة و نتج عن ذلك تكاثر الخنازير البرية مما أحدث أضرار غير عادية للممتلكات المجاورة فاعترفت لهم المحكمة بالتعويض رغم عدم وجود أي خطأ من الإدارة و أسست حكمها بالتعويض رغم عدم وجود أي خطأ من الإدارة و أسست حكمها بالتعويض رغم عدم وجود أي خطأ من الإدارة و أسست حكمها على خطر الجوار الغير العادية و على مبدأ المساواة أمام التكاليف العامة .
د-الأضرار الناتجة عن عدم تنفيذ أحكام قضائية .
من المبادئ المسلم بها في القانون مبدأ حجية الشيئ المقضي به و الذي يحتم على الجميع الامتثال للأحكام الحائزة على قوة الشيئ المقضي به و بالتالي تكون الادارة مسؤولة عن تنفيذ هذه الأحكام ولو تطلب الأمر تسخير القوة العمومية لهذا التنفيذ لكن عندما تتخلى الإدارة عن هذا التنفيذ قد يظل الحكم بدون أثر ولا يستطيع المستفيدون منه تحقيق أثاره الإيجابية بل يتضررون نتيجة هذا الامتناع .
وفي هذا الصدد ذهب الاجتهاد القضائي الفرنسي في حكمه الشهير في قضية كوتياس الصادرة في 23/11/ 1923
وقد سار الإجتهاد القضائي المغربي على خطى نظيره الفرنسي حيث حكمت محكمة الدار البيضاء في قضية أمين عبد الله ضد الدولة المغربية في شخص الوزير الأول و العون القضائي للمحكمة بالرباط بتاريخ 29/9/1999
حكما جاء فيه "أن مسؤولية الادارة عن الخطأ الشخصي الذي ارتكبه أثناء القيام بعمله و بالتالي فإن الدولة المغربية هي التي تتحمل مسؤوليتها.ولو أنها لم ترتكب خطأ من جانبها و إنما المجلس هو المأمور بالتنفيذ وتبعا لذلك يتعين على الدولة المغربية أن تدفع للمتضرر المبلغ المحكوم به وكذا تعويضا عن الضرر لحقه جراء عدم تنفيذ حكمه.
المبحث الثاني:خصائص وتطبيقات  دعوى التعويض
تتميز دعوى التعويض بمجموعة من الخصائص تميزها عن غيرها من الدعاوي التي قد تتشابه معها رغم اختلاف الفقهاء بخصوص الخصائص الواجب توفرها في المسؤولية سواء على اساس الخطأ او على اساس المخاطر إلا ان هناك اجماع على ان هناك شروطا  يجب توفرها في الضرر الذي يجب على الادارة التعويض عنه في كلتا المسؤوليتين .
المطلب الاول :خصائص دعوى التعويض
استقر الفقه على تمييز دعوى التعويض بمجموعة من الخصائص تميزها عن  غيرها من الدعاوي وهذه الخصائص تتمثل كالأتي
الفقرة الاولى:خصائص دعوى التعويض
_دعوى التعويض دعوى قضائية:1
اكتسبت دعوى التعويض  الإدارية  الصيغة القضائية منذ امد بعيد ويترتب على الطبيعة القضائية المقررة لهذه الدعوى انها تحرك وينظر فيها وفقا للشكليات والإجراءات المقررة أمام الجهات القضائية المتخصصة وهو ما يمكن رافع الدعوى من ان تنظر دعواه من طرف جهة محايدة غير الجهة الإدارية التي تعتبر طرفا في النزاع ,وقد لا تكون مستعدة للتعويض على الضرر الذي سببته او غير مستعدة للاعتراف به أصلا.
_دعوى التعويض دعوى ذاتية 2
تعتبر دعوى التعويض من الدعاوي الذاتية والشخصية وذلك لأنها تحرك على اساس وجود حق ومركز قانوني ذاتي لرافعها ,وتنجم عن الطبيعة الذاتية لدعوى التعويض مجموعة من الاثار والنتائج اهمها التضييق في شرطي الصفة والمصلحة لرفعها وقبولها ,[1]
بحيث ان هذه الدعوى تتطلب ان يكون شرطي الصفة والمصلحة وان يكون الشخص صاحب حق مكتسب ومعلوم ومحمي قانونا وقضاءا بصفة مسبقة من النظام القانوني وان يقع على هذا الحق مس واعتداء بفعل النشاط الاداري الضار كما يترتب على هذه الخاصية لدعوى التعويض اعطاء سلطة واسعة للقاضي المختص بالنظر والفصل في دعوى التعويض فيما يتعلق بتقدير وجود الحق المتضرر والعمل على إصلاح الأضرار التي لحقته .
دعوى التعويض من دعاوي القضاء الكامل _3
تصنف دعوى التعويض ضمن دعاوي القضاء الكامل وذلك نظرا لاتساع سلطات القاضي فيها مقارنة مع دعوى الشرعية حيث تشمل سلطاته الكشف عن وجود الحق الشخصي لرافع الدعوى والتحقق من الضرر الذي اصابه ودرجته والعلاقة بين الضرر والنشاط الاداري وتقدير نسبة الضرر وتقدير التعويض ونسبته فسلطات القاضي في هذه الدعوى متعددة وذلك لما تتمتع به  الحقوق الفردية من اهمية في ظل مبدأ المشروعية ,وهذا التوسع في سلطات القاضي ربما يكون الهدف منه مواجهة ما تتمتع به الادارة من امتيازات تجعلها في وضع افضل مقارنة مع الافراد,وذلك باعتبارها الحامية للمصلحة العامة ,وهي في سبيل ذلك قد تقوم بأعمال تلحق ضررا بالأفراد ولا يكون بإمكان هؤلاء الافراد طريق للطعن بالالغاء نظرا لسلامة القرار الاداري لذا جعل الفقه من توسع سلطات القاضي ضمانة لحصول الأفراد على حقوقهم الكاملة [2]
_دعوى التعويض من دعاوي الحقوق 4
تصنف دعوى المسؤولية وفقا للتقسيم المختلط للدعاوي الإدارية ضمن دعاوي قضاء الحقوق ,نظرا لأنها تقبل وينعقد الاختصاص فيها على أساس الحقوق الشخصية [3]والمكتسبة, ولأنها تستهدف دائما حماية الحقوق الشخصية والدفاع عنها وتترتب على هذه الخاصية عدة نتائج أهمها .
_إعطاء القاضي سلطات كاملة وواسعة تمكنه من تقدير وحماية الحقوق وإصلاح الأضرار التي أصابتها بفعل النشاط الادارى .
_ارتباط تقادم رفع دعوى التعويض بمدى تقادم الحقوق التي تحميها هذه الدعوى اي ان تقادم رفع الدعوى يتقادم بنفس المدة التي يتقادم بها الحق الذي تحميه هذه الدعوى .
الفقرة الثانية :شروط دعوى التعويض
ان يكون الضرر مباشرا:_1
يقصد بالضرر المباشر ان يكون هو السبب المباشر للتعويض بحيث لا يتم البحث عن اسباب اخرى خارج  الضرر وبالتالي يجب ان يكون الضرر هو السبب المباشر .لذلك رفض الاجتهاد القضائي ما يسمى بالمعادلة بين الشروط والتى تقتضي ان يجعل من سبب اخر غير الضرر معادلا له لفرض التعويض وبالتالي اقرار مسؤولية الادارة [4]
ومن امثلة الاجتهادات القضائية التي تبرز هذا الشرط نذكر احكام مجلس الدولة الفرنسي في القضايا التالية
قرار بتاريخ 14اكتوبر 1966 في قضية ماري
_قرار بتاريخ 7مارس1969 في قضية "ديمنتخي"
_قرار بتاريخ 25 فبراير 1971 في قضية "سييساد"
_ ان يكون الضرر محقق الوقوع :
إن الضرر الذي يمكن التعويض عنه يجب ان يكون محقق الوقوع ويستوي ان يكون قد حدث فعلا أو  سيقع في المستقبل ولكنه محتم الوقوع فالضرر الذي يصيب طفلا بعجز يحيل بينه وبين العمل ضرر محقق وإن كان مستقبلا ومثال الضرر المحتمل الذي قد يقع وقد لا يقع ان يحدث شخص خللا بمنزل جاره فهذا الخلل ضرر يسأل عنه المتسبب أما احتمال تهدم منزل فهو ضرر غير محقق لذلك لا يسأل عنه وقد درج القضاء الاداري على التعويض عن الاضرار الحاصلة من الحرمان في المشاركة في الامتحان او مباراة مع ان نتائج ذلك الامتحان وتلك المباراة غير مضمونة معتبرا ان مجرد الحرمان الغير القانوني يعتبر ضررا مؤكدا لحق بالمعني.[5]
أن يخل بمركز يحميه القانون  _3
لكل شخص الحق في سلامة حياته وجسمه وأمواله والاعتداء على اي من هذه الاشياء يولد حقا في التعويض الا انه لا يمكن المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن الاعمال غير المشروعة التي لا يسمح بها القانون فالسارق الذي تحجز منه المسروقات او تاجر المخذرات لا يمكن لهما المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي اصابتهما من حرمانهما من منافع تلك الاشياء التي لا يحق لهما امتلاكها او الانتفاع بها.
  أن يكون الضرر قابلا للتقويم بالنقود : _4
إن الضرر الذي يمكن التعويض عنه يجب أن يكون قابلا للتقويم ماديا حتى يستطيع القاضي تحديد المقابل المادي الذي يمحي اثاره وخاصة اذا كان الضرر ماديا مثل حرمان المتضرر من الحصول على ارباح مادية ,كأجر او تعويض او منافع مالية,وذلك لإصابته مثلا بجروح او عاهة جسمانية او فقدان اشياء مادية كما درج القضاء على التعويض عن الضرر المعنوي والذي يميز عن الضرر المادي بأنه "الضرر الذي يصيب الشخص في حق او مصلحة مالية .اما الضرر  المعنوي او الأدبي فهو الضرر الذي لا يمس مصلحة مالية للمتضرر وإنما يمس شعوره نتيجة السب او القذف ويذهب الفقه الحديث واغلب القوانين المدنية الحديثة الى جواز التعويض عنه.

  1. التدوينة التالية
  2. التدوينة السابقة
    تعليقات الموقع
    تعليقات فيسبوك
جارى التحميل ...

تابعنا على تويتر

",size:"default",height:"300",via:"",text:"تغريدتنا",hashtags:""});